جامع الشرایع
الجامع للشرايع
ركعة أخرى وسلم، وان نواه للأول تمت ركعته، واتى بأخرى وسلم.
ومن السنة صعود الامام المنبر بسكينة ووقار، يقعد دون الدرجة العليا للاستراحة، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصاء، لا يضع يمينه على شماله ولا يسلم إذا دخل والامام يخطب، فان سلم عليه رد، ويسمت العاطس، ولا يستنيب الامام غيره في الجمعة إلا لعذر، ويجوز كون إمام الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة ولا يكون فاسقا، ولا امرأة . ولا ينعقد بالمرأة الجمعة، ولا الصبي. والسنة ان يؤذن للجمعة بأذان واحد.
ويحرم البيع على مكلفها حين قعود الامام على المنبر بعد الأذان، فإن فعل صح البيع محرما وتصلى نوافل الجمعة قبل الزوال، وهي عشرون ركعة.
وروى اثنان وعشرون (1)، ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها وستا قرب الزوال، وركعتين عند قيام الشمس لتحقيق الزوال، وركعتين بعد العصر على الرواية (2) فإن زالت صلى الفريضتين، جامعا بلا نافلة بينهما بأذان واحد وإقامتين ويجوز الفصل بينهما بست ركعات منها على الرواية (3) فإن زالت ولم يكن صلاها، قضاها بعد العصر، وقد ذكرنا استحباب الغسل يوم الجمعة، والتنظيف وقص الأظفار، وأخذ الشارب فيما مضى، ويستحب له لبس أنظف ثيابه. والدعاء بالمأثور عند التوجه الى المسجد الأعظم، والمشي بسكينة ووقار، ولا يكون إمام الجمعة أجذم، ولا أبرص، ولا مجنونا ويلبس العمامة شتاء وقيظا (4) ويرتدي ببرد يمنية، وإذا اختل به شروط الإمامة فلا جمعة، والفرض الظهر.
صفحه ۹۶