485

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ویرایشگر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

ناشر

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

" كتاب الميراث " الفروض في كتاب الله تعالى ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث السدس.

فالنصف: فرض البنت الواحدة، الأخت للأب، و الأم، أو للأب مع عدمها والزوج مع عدم الولد.

والربع: فرض الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة فصاعدا مع عدمه.

والثمن: فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده.

والثلثان: فرض البنتين فصاعدا وللأختين للأب والأم، أو الأب مع عدمها.

و الثلث: فرض الأم مع الأب وعدم الولد، ومن يحجبها، والاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات للأم.

والسدس: فرض كل واحد من الأبوين مع الولد، وفرض الأم مع وجود الأب ومن يحجبها، وفرض الواحد من أخ، أو أخت للأم.

وموجب الإرث أمران: نسب الوالدين (1)، ومن يمت بهما (2) والولد ومن يتقرب به، وسبب، وهو نكاح دائم وولاء عتق، ثم ولاء ضمان جريرة، ثم ولاء إمامة.

صفحه ۵۰۱