جامع الشرایع
الجامع للشرايع
ووقت الغداة طلوع الفجر المستطير في الأفق وآخره الى قبل طلوع الشمس بقدر فعلها.
ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وان صلى العصر قبل الظهر ناسيا في وقت الاشتراك أجزأت.
والعذر: السفر والمرض والمطر وشغل يضر تركه دينه أو دنياه.
وإذا طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وصلاة ركعة وجبت عليه.
وإذا بلغ في خلال الصلاة والوقت باق، وجب عليه قطعها واستئناف طهارة وصلاة لأن ما فعله لم يكن واجبا فلا تجزى عن الواجب.
والصلاة الوسطى صلاة الظهر.
وإذا أدرك من أول الوقت قدر الطهور والصلاة ثم زال عقله أو حاض ثم عقل وطهرت كان عليه القضاء، وان لم يدرك ذلك فلا قضاء.
والأعمى والمحبوس يرجعان في الوقت الى من يظنان صدقه، فان بان لهما انهما صليا قبل الوقت أعادا، وان كان بعده لم يعيدا، وان صليا من غير سؤال وامارة أعادا وان أصابا الوقت.
والمبصر والمختار لا يرجع الى غيره بل يتحققه بنفسه، فان رجع الى غيره مع التمكن أعاد.
فإن غامت السماء لم يصل حتى يقع في نفسه دخول الوقت.
وذو العذر والمختار سواء في امتداد الوقت.
وست يصلين على كل حال الا عند تضيق وقت الفريضة الحاضرة: فائت الفرض وصلاة الكسوف والجنازة والإحرام والطواف وتحية المسجد.
ويصلى فائت النوافل المرتبة في كل وقت الا عند دخول وقت الفرض.
ويكره الابتداء بالنوافل بعد الغداة والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار إلا ركعتي زوال يوم الجمعة.
صفحه ۶۱