جامع الشرایع
الجامع للشرايع
إحداهما مع جانبه الأيمن يلصقها بجلده من ترقوته الى حيث بلغت، والأخرى مع الأيسر كذلك ما بين القميص والإزار، وروى (1) ان إحداهما يترك من الركبتين نصفا يلي الساق ونصفا يلي الفخذ والأخرى تحت إبطه الأيمن.
وقطع الكفن بغير حديد.
وخياطة الكفن بغزله، ولا يبل الخيط بالريق ولا يقرب ببخور وان لم يوجد حبرة اقام مقامها لفافة أخرى وان يكتب على الجريدتين والحبرة والأكفان والعمامة الشهادتان وأسماء الأئمة (عليهم السلام) بالتربة أو بالإصبع ان لم توجد، وان يؤخذ قدر رطل من قطن ليحشى به ما يخاف خروج شيء منه ويكثر للمرأة منه.
ويحشى الدبر وقبل المرأة به بعد ذر (ذريرة) على القطن وفرش الحبرة على موضع طاهر وذر ذريرة عليها ثم الإزار كذلك ثم القميص.
وعقد الكفن مما يلي رأسه ورجليه.
والمحرم إذا مات فعل به كما يفعل بالحلال الا الكافور.
والزيادة على واجب الكفن وندبه بدعة.
ويكره الكتابة بالسواد على الكفن، والتكفين في المصبوغ والأسود، وجعل القطن في فيه الا لخوف شيء منه، وجعل الكافور في فيه وسمعه وبصره، وتعميمه بلا حنك.
وإذا فرغ من ذلك حمل الى قبره.
والواجب دفنه مستقبل القبلة، والسنة ان يكون رجلاه شرقية، رأسه غربيا على جانبه الأيمن.
ويستحب إعلام أهل دينه ليصلوا عليه، وان يمشوا خلفه أو من جانبيه اختيارا، وان يربعوه بالابتداء بالأيمن من مقدم سريره دور الربى حتى يرجع الى المقدم من جانب الأيسر، والدعاء عند نظرها بالمأثور ووضع جنازة الرجل عند
صفحه ۵۴