374

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ژانرها

فقه شیعه

اللحم لا ما تحته، وان جعلت سمكة تحل، مع سمكة لا تحل في سفود، وما يؤكل فوقه، حل، وتحته لم يحل، ويكره الكليتان، ولا يحرم.

ويحل من الميتة ما لا يكون ميتا: الشعر، والوبر، والصوف، والعظم، والحافر، والظلف ، والقرن، والسن، والبيض عليه الجلد الغليظ، والانفحة، واللبن.

ولا يحل الاستصباح بأليات الغنم تؤخذ منها حية.

ويؤكل من مجهول البيض مختلف الطرفين فقط، ومن مجهول بيض السمك الخشن لا الأملس.

ولا يحل أكل الميتة، والدم، وشرب النجس الا لمضطر يخاف على نفسه التلف، ولا يجد سواها، ويتناول ما يسد الرمق بلا زيادة إلا الباغي على الامام، وصالب الصيد لهوا، وبطرا، والعادي يقطع الطريق، فإنهم كالمختار في ذلك.

وإذا وقفت دابة المسلم في أرض العدو، ذبحها ولم يعرقبها (1) وروى (2): جواز استعمال شعر الخنزير عند الاضطرار ما ليس فيه دسم، ويغسل يده عند الصلاة.

وإذا ماتت فأرة في قدر يطبخ فيها، أريق المرق، وغسل اللحم، فان وقع فيها أوقية دم، فلا بأس لأن النار تحيله، وان كان كثيرا لم يجز.

وإذا حصلت النجاسة في مائع أفسدته، فإن كان دهنا استصبح به تحت السماء خاصة، وبيع، واعلم مشتريه، وان كان جامدا، القي ما حوله، وطهر، فان وقع في القدر خمر أو فقاع، القى المرق أو أطعم الذمي أو الكلب، وغسل الباقي وأكل فإن وقع خمر أو فقاع أو دم في عجين فسد، وبيع من الذمي وعرف.

ولا يؤكل طعام المشركين، وأهل الكتاب، ولا يشرب في أوانيهم، و

صفحه ۳۹۰