371

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ژانرها

فقه شیعه

والكافر والمسلم في صيده سواء، كما قلنا في السمك.

والبخت، والعراب، من الإبل، والحمام المسرول (1) وغيره سواء في الحل.

وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة، وثمنه حلال.

فإذا أراد الأكل، ألقاه على النار، فان تقبض فهو ذكي، وان تبسط فهو ميت.

(أحكام الذباحة)

ويحل الذكاة بكل محدد من حديد أو صفر، أو خشب، أو مرو (2) أو زجاج مع تعذر الحديد.

ويكره بالسن والظفر المتصلين والمنفصلين، والنحر للإبل في اللبة (3) والذبح لغيرها في الحلق.

فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور مع التمكن، حرم الا ان يدرك ذكاته.

فان استعصى الثور أو اغتلم البعير (4)، أو تردى في البئر، أخذ بالسيف والسهم كالصيد وحل.

ويعتبر قطع الحلقوم، والمريء، والودجين، ابانة، والتسمية عند ذلك من مسلم، أو بحكمه.

والمرأة والرجل الطاهران، والجنب، والحائض، والصبي سواء.

ولا يحل ذبيحة المجوسي، والمرتد، والوثني، وأهل الكتاب، وقال: بعض أصحابنا بحله من أهل الكتاب.

فان سهى عن التسمية حل.

وان ترك استقبال القبلة مع القدرة عمدا لم يحل، وان نسي أو جهل فلا بأس.

صفحه ۳۸۷