من (1) أصل ماله.
وقد بينا فيما سبق ما هو بلوغ وهو إنبات العانة (2) ما يفتقر الى الحلق والاحتلام في الرجل والمرأة، والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين (3) في المرأة، وفي الرجل خمس عشر سنة.
وقيل الحمل دلالة على البلوغ لأنها لا تحمل حتى تحيض.
واللحية ليست بلوغا، وقيل إنها دلالة عليه.
وإذا أمنى الخنثى من أحد الفرجين، أو حاض من أحدهما لم يحكم ببلوغه لجواز ان يكون من الخلقة الزائدة، وان أمنى منهما أو حاض من أحدهما وامنى من الآخر حكم ببلوغه.
ويصح طلاق السفيه وخلعه، ولا تبرأ المرأة بتسليم العوض اليه، ويقبضه وليه.
ولا يصح بيعه، فان اذن له وليه صح.
ويصح نكاحه باذنه، ولا يصح إقراره بمال، ولا إعتاقه.
ويستحب إعلان الحجر عليه بالإشهاد ليعرف حاله، فان باع بعده أو اشترى بطل، وان كان باقيا استرده المالك، وان كان تالفا لم يضمنه لأنه سلطه على إتلافه جهل البائع حاله، أو علم لأنه بايع من لا يعرف حاله.
وان أتلف على شخص ما لا ضمنه، وكذا لو أودع وديعة فأتلفها.
وان أحرم بالحج الواجب سلم إليه نفقة الحضر، وان احتاج الى زيادة للسفر فمن كسبه، فان لم يكن له كسب، قيل: يحلله الولي كالمحضر، و(4)
صفحه ۳۶۰