وان وجدها: صبي أو مجنون أو سفيه، ولى القاضي وليه أمرها وتعريفها ثم ملكها المتلقط بعد.
وقيل: لام الولد والعبد والمدبر الالتقاط، فاذا عرفها هو أو السيد ملكها السيد بعد، والأصح انهم لا يجوز لهم التقاطها، فان أعطوها (1) السادة يوفوا، وان لم يعطوا هموها فتلفت في أيديهم فعليهم ضمانها، ويرجع عليهم إذا أعتقوا، وإذا التقطها شخصان أقرت في أيديهما، ويعرفانها، ثم يملكانها فيما بعد (2) وإذا ضاعت من الملتقط، ثم وجدها غيره، واقام الأول البينة سلمت اليه والاشهاد على اللقطة غير واجب.
وإذا وجد من نصفه عبد ونصفه حر لقطة دون الدرهم، فهي بينه وبين سيده وان كان بينهما مهاياة (3) ووجدها في يومه فهي له.
وقيل: المكاتب كالحر يلتقط ويملك.
والفاسق إذا التقط ضم الحاكم إليه أمينا، وعرفها الفاسق، ويشرف عليه ثقة ويملكها. والذمي يلتقط في دار الإسلام ويعرف ويملك.
وان وجد طعاما في قفر قومه على نفسه، واكله ورد على صاحبه قيمته.
وروى (4): فيمن صاحب شخصا فسافر، فوجد شيئا من ماله، وهو لا يعرفه، ولا بلده، تصدق به عنه على أهل الولاية.
وإذا وجد في داره أو صندوقه وهو منفرد بالتصرف فيهما شيئا فهو له، وان كان يشاركه في الدخول إليها، أو الوضع في الصندوق غيره فهو لقطة، وان وجد كنزا في ملك- هو ميراث له- فله، فإن شركه غيره كان له
صفحه ۳۵۵