336

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ژانرها

فقه شیعه

باب اللقيط (1) والضالة والمنبوذ

قال الأصمعي وابن الأعرابي، اللقطة بفتح القاف المال.

وقال الخليل هي بسكونها وبالفتح، الملتقط ، والضالة الحيوان غير الآدمي واللقيط والمنبوذ الآدمي.

وإذا وجد حيوانا يمتنع من (2) صغار السباع، (كابن أوى وولد الذئب وولد السبع) كالإبل والدواب والطائر والغزال، في قفر مريضا، أخذه وليس عليه رده لأنه كالشيء المباح، وان كان صحيحا أو مريضا في كلاء وماء، لم يجوز أخذه وضمنه ان أخذه ويبرء برده على صاحبه، فان لم يجده وسلمه الى الحاكم برء، فان التقطها الحاكم للحفظ جاز بخلاف غيره، فان كان ثمة حمى تركه فيه، والا أنفق عليه من كسبه، فان لم يكن له كسب ورأى بيعه وحفظ ثمنه فعل.

وان كان لا يمتنع من صغار السباع كصغار الإبل والبقر والغنم ووجدها في القفر أخذها وقومها على نفسه وغرم لصاحبها إذا جاء وان وجدها في العمران عرفها ثلاثة أيام ثم قومها على نفسه كما قلناه وأنفق في الموضعين تبرعا أو رفعها الى الحاكم

صفحه ۳۵۲