ولو قال: أليس لي عليك الف درهم فقال (نعم) لم يكن مقرا، ولو قال (بلى) لكان مقرا.
ولو قال: انا قاتل زيدا غدا، أو قاتل زيدا بالنصب لم يكن مقرا بالقتل.
وان ادعى على صبي البلوغ فأنكر لم يحلف، فان بلغ حدا يمكن بلوغه فادعى البلوغ قبل منه، فان لم يبلغه لم يقبل منه.
فإن أقر للحمل وولد لدون ستة أشهر مذ وقت إقراره صح الإقرار وان ولد لأكثر من سنة لم يصح، وان ولد لأكثر من ستة أشهر ودون تسعة أشهر ولها زوج أو مولى لم يصح الإقرار لعدم تيقن وجوده حالة الإقرار، وان لم يكن لها زوج ولا مولى صح.
ويصح الإقرار بالحمل.
فان قال: له على مائة إلا درهمين فثمانية وتسعون، وان رفعهما فمأة.
فان قال ما (1) له عشرة إلا درهما (بالنصب) لم يكن مقرا، وان رفعه فقد أقر بدرهم.
ولا فرق بين قوله هذه الدار له الا هذا البيت، وبين قوله هي له ولى هذا البيت منها وانما يكون للاستثناء حكم إذا كان متصلا بالمستثنى منه، أو في حكم المتصل وان أقر له بمال أكثر من مال زيد فعليه مثل ماله وتفسير الزيادة.
فإن أقر له بدراهم لزمه ثلاثة.
فإن قال: له على ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية، فإن قال من درهم الى عشرة لزمه تسعة وقيل: عشرة، وقيل ثمانية، وان قال، عشرة بل تسعة لزمه عشرة.
وإذا أقر بدين للميت، وان هذا الطفل ولده وهذا وصيه لم يلزمه تسليمه الى الوصي لأنه لا يأمن أن يبلغ فيجحد الوصية، ولا بينة له.
صفحه ۳۴۲