فان طلبه فمنعه من عذر ككونه في الحمام أو أكل الطعام، أو صلاة، لم يضمن. فان منعه مختارا ضمن.
فان ادعى الرد أو التلف (1) قبل المنع لم يصدق، فإن أقام بينة لم يسمع لأنه كذبها.
وإذا طلب ذو الحق حقه ممن عليه، أو عنده. فأبى حتى يشهد له بقبضه (2) فان كان مما لا يقبل قوله في رده وكان عليه بشهادة جاز له ذلك ولا ضمان عليه، وان لم يكن مشهودا به عليه أو كان مما يقبل قوله في رده كان ضامنا.
ولو ادعى من له الامانة على من هي عنده انه طلبها ومنعه مختارا ولا بينة له كان على المدعى عليه اليمين ولا ضمان عليه ان حلف.
ولو أقر بالأمانة ثم جحدها أو بالعكس ضمنها.
وان جحدها ثم اقام بها ربها عليه بينة، فقال صدقت كنت رددتها أو تلفت قبل الجحد لم يقبل قوله مع يمينه، وان أقام بينة بذلك لم يسمع.
فان لم يجحد لكنه قال لا يستحق على شيء، قبل قوله مع يمينه لأنه لم يكذبها.
وإذا أمره بالدفع (3) من دينه، فأنكر من (4) الدين له ولا بينة، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، ويرجع على الموكل، ويرجع الموكل على الوكيل لتفريطه في ترك الإشهاد الا ان يكون بحضرة الموكل.
وان امره بإيداع عين لفلان فأنكر فلان ولا بينة فلا ضمان على الوكيل، والقول قول فلان، والوكيل مع يمينهما ويضيع المال.
وإذا وكل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة، وقع له دون موكله وان وكله
صفحه ۳۲۳