301

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ژانرها

فقه شیعه

فإن حضر رب المال فاختلفا، نظر الحاكم فيما فيه الحظ وأجاب الداعي اليه.

ولا يبيع المضارب الا حالا بثمن المثل ونقد البلد، الا ان يفوض اليه ما شاء، وإذا خالف رب المال في السفر الى موضع أو شراء جنس ضمن.

والربح بينهما على الشرط.

فان قارض العامل بالنصف بإذن صاحب المال غيره على ذلك صح القراض ولا شيء للعامل الأول. وان قال للعامل الثاني: لك ثلثه، ولي ثلثه، ولرب المال ثلثه بطل القراض وللعامل الثاني أجر عمله. والربح لصاحب المال، ولا شيء للعامل الأول وان قارض بغير اذنه بمثل الحصة من علم الحال، اثم وهما ضامنان، وان ربح فعلى الشرط.

وان قارضه على ان النصف لرب المال، والنصف الآخر بينهما نصفين قسم على ذلك.

ومداخلة رب المال للعامل بنفسه في العمل يبطلها ويكون الربح لرب المال، والأجرة للعامل.

ويتولى العامل ما يتولاه رب المال ويستنيب ويستأجر في غيره: كنقل الأحمال، والأثقال، والنداء على السلع فان تولى وذلك بنفسه فلا اجرة له.

وان ولى غيره ما يتولاه هو، ضمن الأجرة والمال. ان كان فعله يوجب تفريطا ومن اعطى غيره مال يتيم مضاربة ولم يكن صلاحا أو لم يكن وليا له فالخسارة عليه والربح لليتيم.

وان لم يعلم العامل الحال لم يقبل قول المعطى وأخذ العامل ما شرط له.

فان اعطى غيره مالا مضاربة ليشتري النخل والشجر والعقار ويستنميها ولا يبيع الأصل لم يصح.

وان أعطاه شبكة ليصطاد بها بالنصف لم يصح، والصيد لصياده وعليه أجرة الشبكة.

وان أعطاه بغلا ليستقى عليه بينهما نصفين فالماء للمستقى وعليه اجرة البغل.

صفحه ۳۱۷