277

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ژانرها

فقه شیعه

في أثناء المدة فالرجوع على الغاصب وتبطل فيما بقي في الغرق، ويصح فيما مضى بالتقويم، ثم ينسب بالجزء المشاع إلى الأجرة.

وان انهدم المسكن في أثناء المدة فله فسخها فيما بقي الا ان يعيده مالكه الى الصحة، ويسقط عن المستأجر ما قابل مدة الانهدام والبناء.

والأجرة تصح في الذمة وبالعين، وكلما صح كونه ثمنا لمبيع صح كونه اجرة، ويصح إسقاطها عن المستأجر ان كانت في ذمته. ولا يصح إسقاط منافع الدار المستأجرة.

وشرط الإجارة: الإيجاب، والقبول، وكون الأجر معلوما مشاهدة أو وصفا وكون المنفعة معلومة بتقدير المدة: كاستيجار الدار للسكنى، والأرض للزرع طالت المدة، أم قصرت، أو بالتسمية كالاستيجار على صبغ الثوب، وخياطته، ودابة تحمل قدر معلوم، ودابة لمسافة معلومة أو بالتعيين كنقل متاع مشاهد.

فان عين المدة والعمل كخياطة ثوب في هذا اليوم بطلت.

ويجوز استيجار الدور والخانات للسكنى والعمل فيها مطلقا، الا ما يؤديها (1) كالقصارة، والطحن، وعمل الحديد. فيفتقر إلى التسمية.

ويجوز استيجار الأرض للزراعة، ويسمى الزرع لاختلافه، والساحة للبناء والغرس فاذا خرجت المدة قوم الغراس واعطى صاحبه قيمته، أو يضمن له أرش القلع، أو يرضى ببقائه.

فإن استأجر دارا فغرس فيها بلا اذن، فلصاحبها قلعه، وإلزام الغارس بأرش العيب وطم الحفر (2).

وان استأجر ثوبا للبس، ودابة للركوب مجملا، بطلت للجهالة، فإن قال يركب أو يلبس من شاء جاز، فان عين اللابس أو الراكب لم يجز غيره ولا ارداف غيره، وكذلك لو شرط الا يسكن الدار غيره، فإن أطلق جاز له ولغيره منفردا

صفحه ۲۹۳