265

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ژانرها

فقه شیعه

ان يرد عليه مثله وزنا وصفة في بلد آخر، أو ان يعامله في تجارة، أو ان يبيع له، أو كان من عادته ان يرد الزيادة على من يستقرض منه جاز ذلك.

وان أقرضه ثوبا على ان يرد عليه ثوبين كان حراما. ويملك المقترض القرض بقبضه، (1) والرجوع للمقرض فيه ان كان والا فالبدل في ذمته.

وان أقرضه نصف دينار فرد عليه دينارا بعضه قضاء وبعضه وديعة لم يلزمه قبوله، وان قبله جاز، وجاز لكل واحد منهما التصرف في نصفه مشاعا.

والقرض دين حال غير مؤجل، فإن شرط تأجيله لم يصح الشرط، وان ارتهن على القرض رهنا وسوغ صاحب الرهن الانتفاع به وكان القرض مطلقا جاز، وله الرجوع في العارية.

ويجوز ان يبيع سلعة وشرط أحدهما على صاحبه ان يقرضه قرضا إلى أجل أو مطلقا لان القرض حسن والبيع جائز فلا وجه للفساد.

وقيل للصادق (عليه السلام): ان من عندنا يروون ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة، (2) ومن أقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاء غيرها كان له الدراهم الاولى.

وإذا وصله درهما على انه جيد فخرج رديا لم يكن له رده عليه وأخذ بدله من ملكه من غير معرفته به.

ويجوز لولي اليتيم والمعتوه (3) التجارة في ماله نظرا له، فان ربح فله وان وضع فعليه، ويشترى له ويبيع من ماله ماله فيه الحظ. ويتفق عليه بالمعروف، فان زاد ضمن الزيادة. وان أقرض ماله لمصلحته اشهد وارتهن ما يفي بالقيمة أو أكثر منها. وان اقترضه الولي وكان له ما يقضى لو تلف وفيه مصلحة لليتيم جاز، وان

صفحه ۲۸۱