260الجامع للشرائعالجامع للشرائعIbn Sa'id al-Hilli - ۶۸۹ ه.قابن سعيد الحلي - ۶۸۹ ه.قویرایشگرجمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحانيناشرمؤسسة سيد الشهيد - العلميةسال انتشار۱۴۰۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانعلى صاحب الأولى لصاحب الآخرة (1) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك.وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع (2) ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به.تم كتاب البيعصفحه ۲۷۶کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی