ولا بأس ببيع كتب العلم والأدب. ولا يجوز بيع المصحف، ولبيع الجلد والغلافة.
ولا يحل بيع كتب الكفر الا لنقضها.
ويباع العصير بالنقد كراهة ان يصير خمرا عند المشترى قبل قبض ثمنه.
ويكره بيع الأكفان وصنعة القصاب والنساج والحائك ولا يجوز بيع السلاح لمحاربى المسلمين حال الحرب.
(باب الربا والصرف)
الربا محرم إجماعا، ويجب رده على صاحبه، فان جهله تصدق به عنه.
وروى فيمن تناوله جاهلا بتحريمه ثم علم، تاب وليس عليه رده (1).
ولا ربا بين الولد ووالده، والعبد وسيده، والرجل واهله اعنى زوجته، والمسلم والحربي يأخذ منه المسلم الف درهم بدرهم ولا ينعكس.
ويثبت بين المسلم والذمي.
والربا فيما يكال أو يوزن إذا بيع بعض الجنس ببعض.
فان بيعت الأثمان بمثلها والجنس واحد وجب التماثل وحرم النسأ (2) والتفرق قبل القبض، وان اختلف جنساهما فكذلك الا جواز التفاضل، وإذا تبايعا غير الأثمان فباع بعض الجنس الربوي كالحنطة بالحنطة وجب التماثل وجاز النسأ والتفرق قبل القبض. والنسأ مكروه وافتراقهما قبل القبض لا يبطل البيع.
وان اختلف جنساهما جاز التماثل، والتفاضل، والنسأ والتفرق قبل القبض.
والبسر والتمر والرطب ودبسه كله جنس، والعنب والزبيب والعصير والدبس
صفحه ۲۵۲