الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ویرایشگر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ویرایشگر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
وإذا كان فيها ما لا ينقل ويحول (1) كالأرض. قبلها الإمام، وقسم دخلها بين المسلمين بأجمعهم بعد تخميسها.
فإن قوتل أهل الحرب بغير إذنه، فما غنموا فله خاصة.
ويملك الغانمون الغنيمة بالحيازة مشاعة بينهم، فإن مات أحدهم، فحقه لوارثه، وإن كان فيها من يعتق عليه عتق نصيبه، وإن وطئ منه (2) جارية درأ عنه من الحد بقدر ماله منها وحد بقدر ما ليس له، وإن سرق منها قدر حقه فلا قطع، وإن سرق منها من لا سهم له فيها - كالأعراب المقاتلة مع المهاجرين - قطع.
وقيل لا يملك أحدهم إلا بعد القسمة، لأن للإمام أن يعطي الشخص عينا دون عين وإن كره.
والفيئ ما حصل بلا قتال، وكان للنبي صلى الله عليه وآله، ثم هو للقائم بعده مقامه، ولا شئ لغيره فيه. ينفق منه على نفسه، وما ينوبه، وعلى أقاربه.
ومال الهدنة والجزية، قيل يخمس، وقيل لا يخمس.
* * * " أحكام المرتد والمرتدة " والمرتد عن فطرة وهو من لم يزل مسلما، أو ولد بين مسلمين - قتل من غير استتابة، وورث ماله وارثه المسلم حين ارتد، وبانت زوجته واعتدت عدة الوفاة.
وإن كان كافرا أسلم، ثم ارتد استتيب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل يوم الرابع، وورثه وارثه المسلم بعد قتله، ووقف نكاحه على انقضاء العدة . فإن أسلم قبل تقضيها، فهما على النكاح، وإلا أتمت عدة الطلاق، وإن مات أو قتل في العدة اعتدت عدة الوفاة. وإن لم يكن دخل بها بانت في الحال. فإن عاد ثلاثا (2) قتل في الرابعة
صفحه ۲۴۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۶۱۹ وارد کنید