182

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ژانرها

فقه شیعه

فان لم يذكر إلا في بلاده، استناب فيه.

وان شك في الفريضة فيما دون السبعة. أعاد وفي النافلة لم يعده وان قطعه لحاجة، أو حدث، أو دخول البيت، أو الحجر قبل أربعة أشواط، استأنفه وروى (1) البناء عليه، وان كان أربعة بنى وان قطعه لصلاة فريضة، أو نافلة ضاق وقتها، بنى على كل حال وله التعويل على غيره في العدد، وبنفسه أفضل، فإن شك أعاد في الفريضة ويستحب ان يبنى إذا شك في النافلة على الأقل، والانصراف (2) على وتر ولا بأس ان يقرن بين طوافين نافلة، ولا يجوز في الفريضة.

وان لم يدر طاف ثمانية أو سبعة قطع وان لم يدر كم طاف أعاد في الفريضة وان سهى فطاف محدثا وذكر تطهر وأعاد في الفريضة وتطهر وصلى ركعتين في النفل. وروى (3) عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلى، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، وان ذكر قبل بلوغ الحجر انه في شوط ثامن قطع وان شك بعد الانتقال (4) لم يلتفت. فان استيقن ترك الطواف، أو طواف النساء، أو بعضها استناب في البعض أو طواف النساء، ورجع بنفسه لجملة طواف الفرض ان امكنه، والا استناب، فان مات قضى عنه وليه أو غيره فان كان جامع فعليه بدنة.

وان سعى بعض السعي ظنا منه إتمام الطواف فذكر نقصه. وكان أربعة بنى عليه، وان كان دونها يستأنف ثم يتم السعي بكل حال ورأى الصادق (عليه السلام) شخصا يطوف وعليه برطلة (5) فقال له بعد ذلك أتطوف بالبيت وعليك برطلة

صفحه ۱۹۸