جامع الشرایع
الجامع للشرايع
وليلة نصف شعبان.
وغسل الإحرام للحج والعمرة.
ودخول مكة، ودخول المسجد الحرام والكعبة والطواف.
ودخول المدينة، ودخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، وزيارته، وزيارة الأئمة (عليهم السلام).
ويوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
ويوم المباهلة وهو رابع وعشرون منه- وغسل المباهلة.
وغسل التوبة لكفر أو فسق.
وغسل تعمد السعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام كفارة لسعيه.
وروى (1) غسل قتل الوزغة وقال بعض شيوخنا: علته خروجه من ذنوبه.
وغسل قضاء صلاة الكسوف المحرق كل القرص بتعمد تركها.
وغسل صلاتي الحاجة، والاستخارة.
وغسل يوم عرفة.
وغسل يوم نيروز الفرس.
وغسل المولود.
وإذا اجتمعت أغسال من هذه أجزأ عنها غسل واحد.
وما كان منها لفعل فالسنة أن يفعله على الغسل، فإن أحدث قبل الفعل أعاد الغسل.
وما كان منها لوقت فاذا فعله فيه كفاه ولا يبالي بحدث بعده.
وليس شيء من الأغسال المندوبة برافع للحدث بل لا بد قبله أو بعده من الوضوء.
وغسل الجنابة كاف بمجرده في استباحة الصلاة ورفع الحدث، وباقي
صفحه ۳۳