كذلك، ولبس المعصفر، والحناء، والمشق (1) من الطيب. والدهن الطيب والادهان به، وبغير الطيب كالشيرج (2).
فان لم يكن مع المحرم الا قباء قلبه، ولم يدخل يديه في كميه، يقلب ظاهره لباطنه، أو يجعل أعلاه أسفله ويلبسه.
(والرفث): وهو الجماع والمباشرة بشهوة، والملاعبة، والتقبيل والنظر الى النساء بشهوة وحضور عقد النكاح، وان ينكح وينكح ويحرم عليه القبض على انفه من ريح خبيثة ويجب من ريح طيبة.
والفسوق وهو الكذب، والجدال وهو لا والله وبلى والله صادقا وكاذبا، وقتل القمل، والبرغوث، وإلقاؤهما.
ويجب على المرأة سفر وجهها، وعلى الرجل كشف رأسه ولا ينظر في المرآة، ولا يرتمس في الماء.
وإذا لبس القميص جاهلا، وأحرم نزعه من رأسه وان لبسه بعد ما أحرم نزعه من أسفله.
ولا يحل للمحرمة النقاب، ولبس حلي لم تعتده، ولا يكتحل المحرم بالسواد.
ولا يحتجم، ولا يزيل شعرا الا ان يضطر إليهما، ولا يحل للرجل التظليل على نفسه سائرا، ولا يجوز للمحرم قص الأظفار ولا حك جلد حتى يدمي، والسواك كذلك، ولا دلك وجهه ورأسه في غسل ولا وضوء خوف سقوط الشعر، ولا يأخذ من شعر المحل، ولا لبس سلاح الا لخوف عدو ولا كفارة عليه، ولا يزيد في التأديب على عشرة أسواط ولا يلبس الشمشك (3)، ولا الخفين إلا إذا لم يجد نعلين، ويشق
صفحه ۱۸۴