الجامع للشرائع

Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AH
162

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ژانرها

فقه شیعه

جاوزها محلا ناسيا، أو غير مريد النسك، رجع إليها مع الإمكان، والا أحرم من مكانه فان كان دخل الحرم خرج الى خارجه إذا لم يمكنه الميقات.

وان جاوزها عمدا، رجع إليها، والا فلا حج له.

ولا يجوز لأحد الإحرام قبل الميقات، وهو باطل الا لمن نذره، ولمن أراد عمرة رجب وخاف خروجه ولم يبلغ الميقات وتكون رجبية، لأنها بحيث أهل (1)، لا بحيث أحل.

وميقات أهل الشام (الجحفة)، وهي مهيعة (2) وميقات أهل المدينة: (مسجد الشجرة)، وعند الضرورة الجحفة، وميقات أهل اليمن (يلملم)، (3) وميقات أهل الطائف (قرن المنازل) (4) بسكون الراء. ومن منزله دون هذه، فميقاته منزله.

ومن حج على طريق قوم أحرم لميقاتهم ومن جاوز بمكة سنتين فبحكمهم، وان جاور دونها (5)، تمتع من ميقات أهله.

فإن كان له وطنان بمكة وبالأبعد عمل على الأغلب.

والقران والإفراد فرض حاضري المسجد، وهم من كان منه (6) الى اثنى عشر ميلا من كل جانب، وميقاته مكة أو (دويرة اهله) (7) ان كان خارجها.

صفحه ۱۷۸