الجامع للشرائع

Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AH
147

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ژانرها

فقه شیعه

وصوم نذر المعصية ظفرا بها، وان أراد ردع نفسه عنها بذلك وجب عليه.

وصوم يوم الشك على ما ذكرنا.

ولا تصوم المرأة، والعبد، والضيف ندبا إلا بإذن السيد والزوج والمضيف ولا استئذان في الواجب.

وإذا أسلم الكافر، وحضر المسافر، وأفاق المريض، وطهرت المرأة وبلغ الصبي قبل الفجر وجب عليهم الصوم، وان كان ذلك بعد الفجر فلا صوم للحائض ومن أسلم ومن بلغ ويمسكون أدبا ويقضى الحائض خاصة، والمريض والمسافر ان لم يكونا أفطرا الى قبل الزوال، صاما واجزأهما، فان كان ذلك منهما بعد الزوال أو قبله وكانا قد أفطرا، تأدبا بالإمساك وقضيا، وان حاضت في بعض النهار تأدبت بالإمساك وقضت.

(باب المعذور في الصيام وحكم القضاء):

المرض الذي يخاف بالصوم فيه الهلاك أو الزيادة فيه يجب فيه الإفطار، وان صام لم يجزئه، وإذا برأ قضاه، فان لم يقضه حتى مات قضى عنه وليه، فان كان له وليان فأكبرهما، فإن استويا فمن بادر الى القضاء فقد حصل والا صاما معا وان كان الأكبر امرأة لم تصم.

وان مرض حتى مات لم يقض الولي، وان اوصى الى من يقضى لم يلزمه القضاء.

ويقضى عنه ما فات بالسفر بكل حال.

ويقضى عن المرأة ما فات بالحيض والمرض إذا فرطت في قضائه، ويصام عنها ما فاتها بالسفر بكل حال.

وان استمر بالمريض مرضه الى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول لكل يوم بمد لمسكين أو مدين، وقيل: يقضى.

وإذا برأ المريض فوقت القضاء للصوم بين الرمضانين. فان توانى حتى

صفحه ۱۶۳