جامع برای مسائل مدونه

ابن یونس صقلی d. 451 AH
33

جامع برای مسائل مدونه

الجامع لمسائل المدونة

پژوهشگر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ژانرها

على الفور. ولما رُوى أن النبي ﷺ توضأ ووالى، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». وهو قول عمر بن الخطاب، ولم يخالفه صحابي، فهذا كالإجماع؛ ولأنها عبادة تبطل بالحدث، فكان للتفريق تأثير في بطلانها، أصله الصلاة. وما روى أن ابن عمر توضأ، ثم خرج إلى السوق، فدُعِي لجنازة، فمسح على خفية. فيحتمل أن يكون ذلك بالقرب، أو يكون نسيهما ذكرهما. فإن قيل: لو كان وجبًا؛ لما افترق عمده وسهوه؟ قيل: هذا غير لازم. دليله: الأكل في الصيام، والكلام في الصلاة أن عمده مفارق لسهوه. وجميع ما ذكرته هو لأصحابنا البغداديين، إلا ما اختصرت وبينت أنه منه. [فصل-٥] ذكر أدلة السنن: فأول ذلك: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ثم المضمضة، ثم

1 / 32