148

جامع برای مسائل مدونه

الجامع لمسائل المدونة

پژوهشگر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ژانرها

وروى مالك ﵀ في المدونة أن ابن عمر قال: من قبلة الرجل امرأته، أوجه إياها بيده الوضوء.
قال مالك: وإذا مست المرأة ذكر الرجل لشهوة فعليها الوضوء، وإن مسته لغير شهوة لمرض ونحوه فلا وضوء عليها، قال: وكذلك إذا مس أحد الزوجين صاحبه بيده للذة من فوق الثوب أو من تحته فعليه الوضوء أنعظ الرجل أم لا.
قال القاضي عبد الوهاب: واعتبرنا في ذلك اللذة، وجعلناها شرطًا في انتقاض الطهارة، وهو قول جماعة من التابعين، فإن عريت الملامسة / من اللذة، لم يجب الوضوء، خلافًا للشافعي.

1 / 147