110جامع برای مسائل مدونهالجامع لمسائل المدونةابن یونس صقلی - ۴۵۱ ه.قابن يونس الصقلي - ۴۵۱ ه.قویرایشگرمجموعة باحثين في رسائل دكتوراهناشرمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميویراستالأولىسال انتشار١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ ممحل انتشارجامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)ژانرهاووجه قول من قال: إن إزالة النجاسة سنة؛ فلأن الاتفاق علي جواز الصلاة مع اليسير من جنسها، كدم البراغيث وغيره.وعند أبي حنيفة، كقدر الدرهم البعلي من سائر النجاسات، ولو كانت فرضًا لم تجز الصلاة بشيء منها، كالطهارة من الحدث.فوجه قول من قال: إنها فريضة؛ فللإجماع من منع تعمد الصلاة بها، كالطهارة من الحدث.فعلي القول بأنها سنة يأثم من تعمد الصلاة بها، ولا إعادة عليه، وعلي القول بأنها فريضة لا تجزئه، ويعيد أبدًا. وعلي الوجهين جميعًا إن صلى بها1 / 109کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی