جامع لاخلاق الراوی و آداب السامع

الخطیب بغدادی d. 463 AH
53

جامع لاخلاق الراوی و آداب السامع

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع

پژوهشگر

د. محمود الطحان [ت ١٤٤٤ هـ]

ناشر

مكتبة المعارف

محل انتشار

الرياض

١٢٨ - أنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَزَّانُ، نا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، نا ابْنُ رَجَاءٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: " يَا عَجَبًا لِزُهْرِيِّكُمْ هَذَا، يَجِيءُ فَيَسْأَلُنِي، فَأُحَدِّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ يَأْتِي سَالِمًا فَيَقُولُ: سَمِعْتَ مِنَ أَبِيكَ كَذَا وَكَذَا؟، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُحَدِّثُ عَنْهُ وَيَتْرُكُنِي "
١٢٩ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، قَالَا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، وأنا ابْنُ رِزْقٍ، أَيْضًا، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، قَالَ: " قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: زَعَمُوا أَنَّكَ لَا تُحَدِّثُ عَنِ الْمَوَالِي، قَالَ: إِنِّي لَأُحَدِّثُ عَنْهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَجَدْتُ أَبْنَاءَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَتَّكِئُ عَلَيْهِمْ فَمَا أَصْنَعُ بِغَيْرِهِمْ "
١٣٠ - نا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ زَنْجُوَيْهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، أنا هُشَيْمٌ، أنا شُعْبَةُ، قَالَ: «حَدِّثُوا عَنْ أَهْلِ الشُّرَفِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ» هَذَا كُلَّهُ بَعْدَ اسْتِقَامَةِ الطَّرِيقَةِ وَثُبُوتِ الْعَدَالَةِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ الْبِدْعَةِ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَيَجِبُ الْعُدُولُ عَنْهُ وَاجْتِنَابُ السَّمَاعِ مِنْهُ
١٣١ - أنا أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقِ أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، نا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو، أَبَا غَسَّانَ الرَّازِيَّ الطَّيَالِسِيَّ، لَقَبُهُ زُنَيْجٌ يَقُولُ: " لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ جَحَدَهَا، لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْهُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَطْلُبَ عَلَيْهِ الْعُدُولَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْإِسْنَادِ، قَالَ: دَسْتٌ بِدَسْتٍ - يَعْنِي يَدًا بِيَدٍ - شَهَادَاتُ الْمَرْضِيِّينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَإِذَا مَرَّ بِالْحَدِيثِ فِي إِسْنَادِهِ شَيْءٌ قَالَ: هَذَا فِيهِ عُهْدَةٌ "

1 / 127