جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
ژانرها
حدیث
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
جامع کافی
ابو عبدالله محمد بن علی d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
ژانرها
وقال ابن عباس: تزويج الحرة على الأمة طلاق الأمة، وإن تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة ثبت نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة، وإن تزوجهما في عقدة واحدة بمهر واحد فسم ما سمى لهما من المهر على مهر مثلهما فما أصاب الحرة فهو لها، وما أصاب الأمة أسقط.
مسألة هل للعبد أن يتزوج أمة وهو يقدر أن يتزوج حرة؟
قال محمد: للعبد أن يتزوج حرتين وإن شاء أمتين وله أن يتزوج أمة على حرة بلغنا ذلك عن ابن مسعود ومغيرة، والحسن بن صالح، وشريك وأبي حنيفة وأصحابه، وله أن يتزوج حرة وأمة في عقدة واحدة، وقال بعضهم: حكمه حكم الحر، ليس له أن يتزوج أمة على حرة.
مسألة وإذا تزوج الحر أمة أيش يكون ولده؟
قال محمد: سألت عبد الله بن موسى عليه السلام عن حر تزوج أمة أيش يكون ولده؟
قال: مماليك فاعدت عليه، فقال: مماليك لا يختلف فيه.
وقال محمد: أجمعت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أن الحر إذا تزوج مملوكة إن ولده مماليك.
صفحه ۶۰