287

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

باب نفقة الموسر على القريب المعسر

مسألة هل يجبر على نفقة وارث من ذوي الأرحام

[ص358] قال الحسن: وعلى الأب أن ينفق على أولاده إلى أن يبلغوا الحلم، وقال محمد: يحكم على الموسر رجلا كان أو امرأة بالنفقة على أبيه، وأمه وأجداده من قبلهما إن كانوا معسرين، وعلى كل ذي رحم محرم من النساء والصبيان، إن كان وارثا، وعلى من به زمانة من الرجال، ولا يجبر على نفقة مولاه الذي أعتقه.

وقال ابن أبي ليلى: يجبر الموسر على النفقة على كل وارث وإن لم يكن ذي رحم محرم وعلى نفقة المولى المعتق، وعن الشعبي نحو ذلك.

صفحه ۲۸۹