جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
قال محمد: وإذا غاب رجل فجاءت امرأته إلى القاضي تطلب النفقة من مال زوجها وله مال عين أو دين أو وديعة فينبغي للقاضي أن يطلبها البينة أنها امرأته فإذا أقامت البينة بذلك سألها القاضي: هل ترك لها نفقة؟ فإن أنكرت أحلفها ثم فرض لها في مال الزوج، إن كان غنيا ما يصلحها في كل شهر، فإن لم تأخذه من ماله فلها أن تطالبه به إذا قدم من وقت ما فرض القاضي، وإن كان ماله مودعا يسأل القاضي المستودع عن الوديعة قبل أن يسأل المرأة إن ثبت أنها زوجة الغائب، فإن أقر المستودع بالمال ولم يقر بأنها زوجته سألها البينة، ثم أمره أن يجري عليها في كل شهر ما فرض لها، وكذلك الدين والغلة مثل الوديعة يفرض لها منها، وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا كان في يد المؤتمن كسوة فرض لها الكسوة منها كما يفرض لها من الطعام إن كان عنده، هذا قول الحسني(¬1).
قال محمد: ويوجب القاضي للمستودع ولمن عليه الدين أن يأخذ من المرأة كفيلا بما أعطاها كثيرا عند الزوج.
صفحه ۲۸۲