276

جامع کافی

الجامع الكافي - الأول

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وعن الشعبي: أنه فرض لامرأة على زوجها نصف صاع ودرهمين في كل شهر.

وقال إبراهيم: نفقة المطلقة نصف صاع كل يوم وإدامه وفرض ابن أبي ليلى لمرأة على زوجها ستة دراهم في كل شهر، ولخادمها ثلاثة دراهم في الشهر، وقضى في الكسوة بدرعين وخمار وملحفة في السنة.

قال يحيى بن آدم: يستحب أن تكون النفقة مشاهرة في أول الشهر قدر علي عليه السلام في كل شهر، وفرض شريح والشعبي، وابن أبي ليلى كل شهر.

قال يحيى بن آدم: ولو أعطى كل يوم جاز إلا أن يكون ضرارا.

مسألة تقدير النفقة على اليتامى

قال محمد: وينفق الوصي على اليتامى من الطعام والإدام ما يحتاجون إليه على قدرهم، وعلى قدر قلة مالهم وكثرته، ولا يضر بهم في الإقتار، وإن كان المال قليلا وكذلك يكسوهم من كسوة الشتاء والصيف على قدرهم وقدر أموالهم وكذلك إذا كانوا مما لا يخدمون أنفسهم أخدمهم خدمة مثلهم إن كان مالهم يتسع ذلك، وكذلك مسكنهم من كراء وشراء، وكذلك يضحي عنهم من أموالهم ويعطي عنهم صدقة الفطر من أموالهم.

صفحه ۲۷۸