239

مسألة وجوب الكفارة على المولى إذا وطئ امرأته

قال الحسن في رواية ابن صباح عنه وهو قول محمد: وإذا حلف بالله لا أقرب أمرأته ففاء إليها قبل مضي أربعة أشهر سقط عنه الإيلاء وعليه كفارة يمين.

مسألة هل يوقف المولى بعد مضي أربعة أشهر أم لا؟

قال القاسم عليه السلام في رواية داود عنه وهو قول الحسن عليه السلام وأحد قولي محمد: يوقف المولي بعد مضي الأربعة أشهر.

قال القاسم: هذا أحسن ما سمعنا في المولي وهو عن علماء أهل البيت كثير.

وقال الحسن بن يحيى: الذي نأخذ به في الإيلاء أنه إذا مضى للمولي أربعة أشهر ولم يقرب امرأته وقفه الحاكم فإما أن يفيء وإما أن يطلق؛ لأن الله عزوجل يقول: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}[البقرة:226-227] الأربعة الأشهر [....بياض....] وإذا حد الله حدا فليس لأحد أن يقصر دونه.

وقال الحسن أيضا: فيما حدثنا محمد بن جعفر عن ابن شاذان عنه: صح عندنا من قول علي بن أبي طالب عليه السلام: أن امرأة المؤلي على حالها لا تطلق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يطلقها أو يفيء.

صفحه ۲۴۱