جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
ژانرها
حدیث
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ژانرها
وقد قال جماعة من العلماء: يجزيه أن يعتق صغيرا لم يعقل الصلاة، وقالوا: يجزيه أن يعتق يهوديا أو نصرانيا ولا يجزه في قتل الخطأ إلا رقبة مؤمنة قد عقلت الصلاة لقوله عزوجل: {فتحرير رقبة مؤمنة}[النساء:92]ولم يسم في كفارة الظهار مؤمنة ولا غيرها ويعتق المظاهر ولد حلال أحب إلينا من ولد الزنا، وإن كان أقل ثمنا منه.
وروى محمد بإسناد عن ابن عباس: أن رجلا قال له: إن لي غلامين أحدهما لرشد والآخر لغيه، فأيهما ترى أن أعتق؟ قال: أكثرهما يمنا(¬1).
مسألة هل يجزي المظاهر أن يعتق أباه؟
قال محمد: وإذا اشترى المظاهر أباه أو أخاه أو ذي رحم محرم من نسب فأعتقه كفارة عن ظهاره لم يجزه؛ لأنه حين ملكه عتق بالرحم قبل أن يتكلم بالعتق، وإن أعتق عن ظهاره ذي رحم محرم ليس برحم مثل الرضاع والصهر أجزاه ذلك، وكذلك إن اجتمع فيه أنه ذوا رحم من النسب ومحرم من الرضاع أجزاه كابن العم الذي هو أخوه من الرضاع وكابنة العم وهي أمه من الرضاع؛ لأن هؤلاء لايعتقون بملكه إياهم.
صفحه ۲۳۸