جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
ژانرها
مسالة إذا وطئ المظاهر قبل أن يتم صوم(¬1) الشهرين
قال الحسن عليه السلام ومحمد: وإذا جامع المظاهر امراته ليلا أو نهارا قبل أن يتم صوم الشهرين بطل صومه، وعليه أن يستغفر الله من ذنبه، ويستقبل صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا كما قال الله عز وجل.
قال محمد: وقد قال قوم: إنما يلزم ذلك إذا جامع نهار، قال محمد: فإن جامع امرأة له غير التي ظاهر منها نهارا ناسيا أو بليل ذاكرا لم ينقض ذلك صومه ويبني عليه لقوله تعالى: {من قبل أن يتماسا}[المجادلة:3] فنهى أن يمس التي ظاهر منها ولم ينهه عن غيرها.
مسألة هل للمظاهر أن يطأ امرأته قبل أن يطعم؟
قال محمد: وإذا لم يجد المظاهر الرقبة ولم يستطع الصيام فيستحب له أن لا يقرب امرأته حتى يطعم فإن لم يجد الإطعام فأحب إلينا أن لا يقربها حتى يجد الكفارة فيكفر، وإذا أطعم المظاهر بعضا، ثم جامع أتم الإطعام ولم يينقض الجماع الإطعام كما ينقض الصيام.
مسألة إذا أيسر المظاهر قبل أن يتم الصوم
قال الحسن ومحمد: وإذا صام المظاهر بعض الشهرين، ثم أيسر ووجد الرقبة قبل أن يتم صوم الشهرين لزمه العتق وسقط الصوم، فإن وجد الرقبة بعد إتمام الصيام لم يلزمه العتق.
صفحه ۲۳۵