225

وقال ابن عمرو في كتاب الطلاق.

قال محمد: والأخذ بالحائطة في ذلك أحب إلينا، وإذا ظاهر من ذي رحم بمحرم ليس بظهار مثل أن يقول أنت علي كظهر ابنة عمي أو ابنة خالي، وكذلك كل من يحل له نكاحه، وذكر عن الشعبي أن الظهار لا يكون إلا من الأم وحدها [ص342].

مسألة في ظهار المرأة من زوجها

قال القاسم ومحمد: وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي لم تكن مظاهرة وإنما الظهار من النساء.

قال محمد: إنما قال الله عز وجل: و{الذين يظاهرون منكم من نسائهم}[المجادلة:2] فجعل الظهار للرجال من النساء ولم يجعل للنساء ظهارا من الرجال ولكن يستحب لها أن تكفر يمينا لتحريمها ما أحل الله لها، بلغنا عن حسن بن صالح وغير واحد من العلماء أنهم قالوا: تكفر يمينا.

وقال أبو حنيفة واصحابه: لا كفارة عليها في ظهار ولا يمين.

مسألة الظهار من الأمة

صفحه ۲۲۷