جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
ژانرها
وقال أهل الحجاز: عدتها حيضة أو شهر.
قال محمد: وإن مات سيدها وهي عند وزج قد عتقت بموت سيدها ولا عدة عليها من سيدها؛ لأنها عند زوج حلال له فرجها، وكذلك إن مات سيدها ثم طلقها زوجها ولم يكن دخل بها فلا عدة عليها من سيدها ولا من زوجها؛ لأن سيدها مات عنها فصارت حرة عند زوج فلا عدة عليها منه ولا عدة عليها من زوجها؛ لأنه طلقها قبل أن يدخل بها، وعلى زوجها لسيدها نصف الصداق إن كان قبضه وإلا فهو لورثته، وإذا مات سيدها، ثم مات زوجها أو طلقها وقد [....بياض....] الحرة في العدة والميراث، ولها عليه الصداق كاملا.
مسألة وإذا تزوج رجل أمة فولدت منه ثم اشتراها فقد صارت أم ولد فإن هو أعتقها فعدتها ثلاث حيض مستقبلة حيضتان منها لفساد النكاح وحيضة تمام عدة أم الولد، وهذا إذا أعقتها قبل أن تحيض شيئا بعد الشراء، فإن كانت حاضت قبل العتق ثلاث حيض ثم أعتقها فقد سقط عنها عدة النكاح بالحيض الذي مضى وعليها أن تعتد ثلاث حيض منذ العتق عدة أم الولد.
مسألة قال الحسن ومحمد: وعدة أم الولد إن طلقها زوجها أو(¬1) مات عنها كعدة الأمة حيضتان من الطلاق، وعدتها من الوفاة شهران وخمسة أيام.
صفحه ۲۰۷