191

مسألة: إذا ادعى أنه كان راجع امرأته قبل انقضاء العدة

قال محمد: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك الرجعة فانقضت عدتها ثم ادعى أنه كان راجعها قبل انقضا العدة لم يقبل قوله على ذلك إلا ببينة شاهدين عدلين أو رجل وامرأتين أنه كان راجعها قبل انقضا العدة، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وإن لم تكن له بينة فعليها اليمين ولا يقبل في هذا شاهد ويمين، إنما بلغنا عن علي عليه السلام أنه كان يقبل شاهدا ويمينا في الحقوق، وروى محمد بإسناد عن الحكم عن علي صلى الله عليه قال: ((إذا طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة وأشهد على ذلك فهي امرأته علمت أم لم تعلم)).

وعن حسن بن صالح قال: إذا ادعى الرجعة بعد انقضا العدة لم يستحلفها، وإن ادعت الرجعة بعد انقضاء العدة لم يقبل قولها، وقد بقى في هذا الباب مسائل قد كتبناها في باب العدة.

صفحه ۱۹۲