158

قال محمد: وإذا قال رجل لامرأته: اختاري أو أمرك إليك أو في يدك، أو قال لها: طلقي نفسك فذلك كله بيدها مادامت في مجلسها لم تقم منه أو تأخذ في كلام غيره في مجلسها ذلك [................](¬1) في كلام غير الخيار قبل أن تختار فلا خيار لها، وروي عن الشعبي عن علي صلى الله عليه قال: إذا جعل أمرها بيدها فهو بيدها مالم تكلم فإن خيرها أو جعل أمرها بيدها، فقالت: قد اخترت نفسي، أو أنا أختار نفسي، أو قد طلقت نفسي، أو قد حرمت نفسي أو قد أخترت أبي وأمي أو جدي أو جدتي، أو قد أخترت الأزواج فهذا كله خيار وهي تطليقة باين، وكذلك إن قالت: أنا خلية أو برية أو باين أو بتة أو حرام فهو طلاق، واختلف في الابن إذا قالت: أخترت ابني، فقال يحيى بن آدم: ابنها أقرب أهلها إليها، وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس ذلك بشيء، ويقولون: إذا خيرها، فقالت أخترت أخي أو أختي أو عمي أوعمتي فليس ذلك بشيء وهي امرأته على حالها، وإذا خيرها وهي قائمة فقعدت أو ماشية فقامت، أو مضطجعة فجلست فلها الخيار في ذلك كله، وإذا خيرها وهي في صلاة فريضة فهي على خيارها حتى تنصرف فتختار ساعة تسلم، وإذا خيرها وهي في صلاة تطوع فهي على خيارها حتى تصلي ركعتين وتختار ساعة تسلم، وإذا خيرها ولم تعلم إلا بعد يوم أو أقل أو أكثر فلها الخيار إذا علمت مادامت في مجلسها ذلك مالم تقم منه أو تأخذ في كلام غيره، وإذا خيرها، فقالت: يا جارية اعطيني ثيابي ألبسها أو خماري، فلها الخيار، وكذلك إن قالت: ادعي أقواما أشهدهم على خياري فلها الخيار، ولو قالت: ادعي لي أبي أو عمي حتى أشاوره بطل خيارها، ويقولون: السفينة بمنزلة البيت إذا خيرها فلها الخيار مادامت في مجلسها مالم تقم منه أو تأخذ في كلام غيره سواء كانت السفينة سايرة أو واقفة، ولم يجعلوا الدابة بمنزلة السفينة ولست أحفظ في هذا شيئا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن بهذا يفتي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه -يعني أن السفينة بمنزلة البيت- وأنه إذا خيرها وهي واقفة على دابة فسارت بطل خيارها ، وروي عن علي عليه السلام حرف لا أدري أي شيء وجهه ولم أجد أحدا يكاد يقف على وجهه وهو قوله القضاء ما قضت متى فصلت.

مسألة وإذا قال لامرأته اختاري اختاره أو قال: اختاري نفسك، فقالت: قد اخترت نفسي فهي تطليقة باينة.

صفحه ۱۵۹