جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
ژانرها
قال أحمد بن عيسى عليه السلام وسئل عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام، فقال قول علي ثلاث كأنه يعني أقوى وأومى بيده مقبوضة، وقال القاسم فيما روى داود عنه وسئل عن رجل حلف فقال: ما أحل الله للمسلمين فهو علي حرام، فقال: إن أراد بذلك الطلاق لزمه منه، وفيه ما أراد وأدنى ما في ذلك واحدة يملك فيها الرجعة، وقال الحسن فيما روى ابن صباح عنه: وهو معنى قول الحسن أيضا فيما حدثنا حسين عن زيد بن أحمد عنه وهو نص قول محمد في المسائل، وأما إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، وقال ما أحل الله فهو علي حرام فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى، وما أراد بقوله ذلك، فإن قال: قال: أردت الطلاق قيل له ما أردت من الطلاق، فإن قال أردت ثلاثا فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال أردت: واحدة فهي واحدة باينة وهي أملك بنفسها وهو خاطب من الخطاب، وإن قال: نويت الطلاق ولم أنو عددا فهي واحدة باينة، بلغنا ذلك عن محمد بن علي، وزيد بن علي عليهما السلام، وهي أملك بنفسها، وهخو خاطب من الخطاب، وإن قال أردت اليمين، ولم أرد الطلاق فعليه كفارة يمين، بلغنا ذلك عن علي عليه السلام، وهي امرأته على حالها ويستغفر الله تعالى ولا يعد.
قال محمد في المجموع: وإذا قال ما أحل الله علي حرام، وقال لم أنو الطلاق فلا خرجت امرأتي بيتي من يميني فأي صنف فعل مما أحل الله له فعليه كفارة يمين، وهذا قول زفر، وإن قال: لم أنو شيئا فهو يمين والناس على هذا أبو حنيفة وأصحابه.
قال ابن عمر: وقال محمد: وإن قال أردت بالحرام الظهار فهو ظهار.
قال محمد: روي عن علي عليه السلام أنه كان يقول: الحرام ثلاث، ولا ينويه فيها، روى ذلك عنه أبو جعفر عليه السلام، وابن وأبي ليلى وروى عنه أنه كان يلزمه ثلاثا إن نوى الطلاق، ولا ينويه فيما أراد من العدد، وإن لم ينو الطلاق لم يلزمه طلاق، وروي عنه أيضا أنها ثلاث إن نوى [ص321].
وروي عن زيد بن علي عليه السلام أنه قال: يرجع فيه إلى نيته فإن نوى واحدة فهي واحدة باين وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث.
صفحه ۱۵۰