جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
ژانرها
حدیث
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الجامع الكافي - الأول
ژانرها
وقال الحسن، ومحمد: والمطلقة ثلاثا لها السكنى، والنفقة حتى تنقضي عدتها، وعدة المختلعة عدة المطلقة وروي ذلك عن علي عليه السلام، قال محمد: وكذلك المختلعة وكل باين لها السكنى والنفقة إلا أن يكون الزوج اشترط عليها في الخلع أن لا نفقة لها، وقال الشعبي: لها السكنى؛ لأنه حق للزوج ولا نفقة ولا متعة لها، وكيف تمتعها وأنت تأخذ مالها.
وروى محمد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يجعل للمختلعة سكنى ولا نفقة.
وعن ابن عباس قال: لا متعة لها ولا نفقة، وعلى قول محمد: إذا اشترط عليها الزوج المخالع ألا سكنى لها فالطلاق واقع ولها السكنى.
مسألة قال محمد وفي رواية أحمد بن الخلال عنه [ص316]: وإذا قالت لزوجها: طلقني وأنت بري من نفقتي ونفقة ولدي منك جاز على نفقتها ولا يجوز على نفقة ولدها.
صفحه ۱۳۳