جامع کافی
الجامع الكافي - الأول
ژانرها
قال محمد: سمعنا أن السنة في الخلع إذا أراد الرجل أن يخلع امرأته، أو كان النشوز من قبله لكبر سنها وطول صحبتها وتغيير حالها عنده وهي مقيمة له بما يجب لله عليها فيما بينهما وبين الله تعالى أنه ينبغي له أن يصبر عليها ولا يسيء إليها، ولا يخلعها لكبر سن ولا طول صحتبه ولا غير ذلك إذا كانت مطاوعة له فيما أمرت به ونهيت عنه، فإن أحب فراقها طلقها للسنة كما أمره الله ولا جناح عليه في ذلك، وإن هو خلعها على مال قليل أو كثير فقد أساء وأثم ولا يطيب له أن يأخذ منها شيئا من ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل وهو جائز في الحكم، وينبغي له فيما بينه وبين الله تعالى أن يرد ذلك عليها، وإذا كان النشوز من قبلها فأبغضته وتغيرت له في مضاجعته وغير ذلك من مصالحه ولم يأنس منها أن تعود إلى ما يجب له عليها فلا جناح عليه أن يخلعها على مهرها الذي أعطاها فإذا عزما على الخلع فينبغي للزوج أن يبعث حكما من قبله وتبعث المرأة حكما من قبلها ويخبر كل واحد منهما حكمه بما في نفسه وبما يحب من اجتماع أو فراق أو يفوض كل واحد منهما أمره إلى حكمه -يعني يجعله له وكيلا في الفرقة وغيرها- فإذا التقى الحكمان بدأ حكم الرجل، فقال لحكم المرأة ما تنقم هذه في مطعم أو مشرب أو ملبس فليتكلم حكمها بحجتها فيقول حكم الرجل: لحكم المرأة، أرأيت إن عاد لها إلى تحب اترضى بذلك، فيتكلم حكم المرأة [ص313] بما عنده في ذلك وإن كان النشوز من قبل الرجل فكذلك يقول حكم المرأة لحكم الرجل كما وصفنا فإذا عزم الحكمان على اجتماع جمعا وإن عزما علىافتراق فرقا وهي تطليقة باين، وسمعنا عن علي عليه السلام أنه قال: النشوز أن تبغض المرأة زوجها فترفع نفسها عنه فإنه ينبغي للرجل إذا نشزت امرأته وتركت فراشه أن يعرض عليها كتاب الله أن تتبعه وتقيم حدوده بالكلام ويأمرها بالرجوع إلى فراشه، فإن فعلت وإلا هجرها في المضجع، والهجر في المضجع: أن لا ينام معها في الفراش ولا يقع عليها ولا يكلمها ويعرض عنها بوجهه، فإن أطاعته وإلا ضربها ضربا غير مبرح، فإن أطاعت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها فينظران في أمرهما ولا يكون حكما حتى يفوض الرجل والمرأة الأمر إليه فيخبر كل واحد منهما حكمه بما يريد إن كانت المرأة تريد زوجها أو تزداد في نفقته أو تكره زوجها فتفتدي منه، وإن كان الرجل لا يريد فراقها أرضاها، وإن كان يريد فراقها قبل الفداء فيخبران الحكمين بكل ما أرادا من ذلك، ثم يجتمع الحكمان فينظران في أمرهما، وقد علم كل واحد منهما ما يريد صاحبه(¬1) فما اجتمع عليه الحكمان من شيء جاز عليهما من فراق أو اجتماع فيجبران المرأة والرجل على ذلك، فإن جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يجعل أمرها في يدها فجعل أمرها بيدها فإن الجعل يطيب له ما لم يكن الجعل أكثر من صداقها؛ فإن قالت: قد طلقت نفسي تطليقة فهي تطليقة باين كأنها قالت: قد أخترت نفسي.
صفحه ۱۲۴