جامع جوامع علوم

محمد مهدی نراقی d. 1209 AH
24

المأمور به تجوز والمكروه مثله في الأول ومقابل الثاني ويطلق على الحرام وترك الأولى أيضا ويع في نذر ما أمر به ونهى عنه اثباتا ونفيا فصل المباح غير واجب خلافا للكعبي لنا تغايرهما ذاتا والاجماع وتأويله بذات الفعل بعيد وكونه ترك الحرام أو مقدمة له انما هو إذا قصد وترك لا مطلقا فان أراد الكلية منعناها أو الجزئية لم ينفعه قيل فيتوقف تركه على عدم السوق إليه أو أحد الأضداد فيريد البدل قلنا إذا انتفى شرطه ترتب الترك عليه ولا اثر للضد قيل المؤثر عدم العلة وهو في ضمن انتفاء الشرط ووجود المانع قلنا عدم المركب يستند إلى السابق من الاعدام قيل فإذا وجد توقف تركه على الضد فينقلب واجبا قلنا الانقلاب في صورة تعارض جايز والمبحث انتفاء المباح رأسا والايراد بلزوم الدور لتمانع الضدين مشترك والحل ان الدور معي أو عدم المانع من مقارنات العلة فلا

صفحه ۲۴