جامع جوامع علوم

محمد مهدی نراقی d. 1209 AH
211

في آية الوضوء ويختلف قربا وبعدا باختلاف المشارب وللحنفية في بعض الظواهر تأويلات بعيد من دون دلالة مرجحة كتأويل لا صيام لمن لا يثبت بالنذور والقضاء و اطعام الستين باطعام طعامهم وفي أربعين شاة شاة بقيمة شاة وخبر غيلان بابتداء النكاح أو الأول وخبر الديلمي بمثله باب المنطوق والمفهوم فصل المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق بان يكون حكما للمذكور وان لم يكن بعينه مذكورا أو صريحه مطابقي أو تضمني وغيره الزامي فان قصد فمع توقف الصدق أو الصحة عقلا أو شرعا عليه مدلول اقتضاء مثل رفع عن أمتي وارم واعتق عبدك عني وبدونه مع اقترانه بما لو لم يكن للتعليل كان بعيدا تبنيه وايماء كما مر والا فمدلول إشارة ككون أقل الحمل ستة أشهر من حمله و فصاله مع وفصاله وجواز الاصباح جنبا من جواز

صفحه ۲۱۱