جامع جوامع علوم

محمد مهدی نراقی d. 1209 AH
204

أو مجازاته المتكافئة فان نرجح واحد لكونه أقرب أو أظهر أو أعظم ومقصودا تعين أو المركب في هيئة أو مرجعية لضمير أو ما قيد به من صفة أو استثناء فصل إضافة الاحكام إلى الأعيان لا يوجب الاجمال خلافا للبصري لنا ظهوره عرفا في المنفعة المقصودة كتحريم الاكل والوطي في حرمت عليكم الميتة وأمهاتكم ويقرره السبق والاستقراء قيل يحتمل تقديرات وارتكاب الكل تعدية عن الضرورة والبعض المعين تحكم فتعين المبهم قلنا الدلالة مرجحة فصل لا اجمال في آية السرقة خلافا للمرتضى لنا ظهور اليد في كل العضو والقطع في الإبانة واطلاقهما على البعض والمشق تجوز والاحتمال مع الظهور لا يوجب الاجمال فصل لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور وثالثها إن كان شرعيا لا لغويا لنا ان ثبت عرف في الصحيح أو نفي الفائدة فلا اجمال

صفحه ۲۰۴