66 - خبر الواحد والعمل به
نقل عنه إسماعيل بن سعيد في رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس لما روت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها سكنا ولا نفقة. وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة (¬1). أجاب عنه أحمد فقال: كان ذلك منه على وجه احتياط، وقد كان يقبل من غير واحد قوله وحده.
"العدة" 2/ 554
قال أحمد في رواية أبي الحارث: إذا كان الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صحيحا ونقله الثقات، فهو سنة، ويجب العمل به على من عقله وبلغه، ولا يلتفت إلى غيره من رأي ولا قياس.
وقال في موضع آخر: إذا جاء خبر الواحد، وكان إسناده صحيحا وجب العمل به، ثم قال: أليس قصة القبلة حين حولت، أتاهم الخبر وهم يصلون، فتحولوا نحو الكعبة (¬2)، وخبر الخمر أهراقوها (¬3) ولم ينتظروا غيره؟
وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد: خبر الواحد صحيح إذا كان إسناده صحيحا، وذكر قصة القبلة حين حولت، وقصة الخمر لما حرمت.
وقال أيضا رحمه الله في رواية إبراهيم بن الحارث: إن قوما دفعوا خبر الواحد بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقبل قول ذي اليدين (¬4) حتى سأل غيره. وليس
صفحه ۹۱