قال: سنة فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن تركها أعاد الوضوء والصلاة.
"مسائل ابن هانئ" 83
ونقل الميموني وقد سأله هل تقول بر الوالدين فرض؟
قال: لا، ولكن أقول: واجب، ما لم يكن معصية.
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص 42
قال أبو إسحاق بن شاقلا: قال أبو عبد الله: لا أقول فرضا إلا في كتاب الله.
"العدة" 2/ 378، "المسودة" 1/ 165
27 - الأمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر لأمته؟
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل قال: إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام، فإن أكله عليه كفارة يمين، حديث عائشة وحفصة، لما قالتا للنبي -صلى الله عليه وسلم-: نشم منك رائحة مغافير، قال: "لا، بل شربت عسلا، ولن أعود إليه". فأنزل الله تعالى: {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك}. وقال أيضا فيمن حرم أمته: عليه كفارة.
واحتج بأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: حرم مارية القبطية، فأنزل الله تعالى: {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك}.
وقال في رواية الأثرم: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
وذكر الحديث. يعني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل قبلها ولا بعدها.
وقال في رواية محمد بن موسى وقد سئل عن قوم ينهون عن رفع اليدين في الصلاة، فقال: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.
"العدة في أصول الفقه" 1/ 320 - 323
صفحه ۶۰