جامع ابن حنبل فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
ژانرها
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الذي يتجشأ فيظهر على لسانه شيء من الطعام أو يقطع صلاته فإن عليه الوضوء؛ لأن القلس قليله وكثيره سواء وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: ملئ فم، فأما الصلاة فلا يقطعها نحو ذلك إن ابتلع ما في شدقه من الطعام وغيره.
"مسائل الكوسج" (111)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور؛ فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-: الوضوء من جميع ما مست النار، ثم رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آخر ذلك، فلم يتوضأ مما مست النار من اللحم وغيره.
وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من وجهين متصلين برخصة في ترك الوضوء مما مست النار، واستثنى من جميع ما مست النار لحم الجزور أن يتوضأ منه رواه الثقتان من أصحاب رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-: البراء بن عازب، وجابر بن سمرة -رضي الله عنهما- (¬1) ففيما بينا من تمييز ما بين لحم الجزور ولحم الغنم ما يكتفي المسلمون بذلك ولا ينقبوا ولا يفتشوا؛ لأن المميز بينهما الذي ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم ولا يغلط ولا يسهو.
والعجب من هؤلاء الذين ينكرون الوضوء من لحم الجزور، ثم لا يرضون حتى يعيبوا الآخذين به، وهم بأجمعهم يرون الوضوء من الضحك في الصلاة، فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضحك نهاره أجمع، أيجب عليه الوضوء؟ فيقول: لا، فيقال له: فإذا ضحك في
صفحه ۲۵۷