قال: إذا خلت به فلا يتوضأ منه، إنما النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص أن يتوضآ معا جميعا، وذكر حديث الحكم بن عمرو (¬1)، وقال: هو يرجع إلى أنه إذا خلت به إلى الكراهية.
"سنن الأثرم" (72، 73، 74)
قال صالح: وسألت أبي عن الوضوء من الماء الذي ترد السباع؟
قال: إذا كان قدره قلتين فلا بأس. والقلتان: أربع قرب فما فوق.
"مسائل صالح" (67)
قال صالح: وسألت أبي عن سؤر الكلب، والسنور، والحمار يتوضأ منه؟
قال: سؤر السنور أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال: الحمار لا يعجبني أن يتوضأ منه، والكلب يغسل منه الإناء سبع مرات.
وقال في سؤر الفرس: لا بأس به.
"مسائل صالح" (69)
قال صالح: قلت: يتوضأ الرجل بوضوء الرجل؟
قال: لا يعجبني، ما سمعت في هذا شيئا.
"مسائل صالح" (304)
صفحه ۱۷۱