64

جامع ابن حنبل فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرها

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن المسح على العمامة؟

قال: تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (95)

قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامة ثم يخلع العمامة؟

قال: يعيد الوضوء.

"مسائل عبد الله" (131)

163 - المسح على الخضاب

قال صالح: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة، أتمسح على الخضاب؟

قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب.

قلت: تختضب وهي حائض؟

قال: لا بأس.

"مسائل صالح" (57)

164 - المسح على الجروح والجبيرة

قال إسحاق بن منصور: قلت: يمسح على الجبائر؟

قال: نعم إذا خاف.

قلت: المجدور يتيمم إذا خاف؟ قال: نعم، قال: والجرح إذا خاف عليه يمسح عليه -على موضع الجرح- ويغسل ما حوله.

قال إسحاق: كما قال في كلها سواء.

"مسائل الكوسج" (138)

صفحه ۲۲۷