جامع ابن حنبل فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
ژانرها
لكل صلاة، حتى يحين الأسود أيضا، فتفعل كما فعلت. إذا أقبل الأسود تركت الصلاة، فإذا أقبلت الصفرة اغتسلت وتوضأت لكل صلاة، فإن كانت تعرف فيما خلا من حيضها الأسود من الأصفر، فصامت في الأيام التي كان فيها أسود، قضت تلك الأيام التي صامتها، لا يجزئها أن تصوم، وإن كانت صامت في الصفرة فهو يجزيها.
"مسائل عبد الله" (171)
قال عبد الله: سألت أبي عن امرأة مستحاضة تقضي صوم رمضان إذا كانت وجعة بعد العلة، وقد تمت أيامها، تترك الصلاة والصوم، أو تقضي صومها أو لا تقضيه؟
فقال: إذا كان للمرأة أيام معلومة لحيضها، فإنها لا تصوم ولا تصلي في تلك الأيام، فإن استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة، تصوم وتصلي وتقضي صومها في تلك الأيام، فإن كان عليها وقد أجزأها وهي له بمنزلة الطاهر، إلا في غشيان زوجها لها، فروي عن عائشة: أنه لا يغشاها إذا كانت مستحاضة (¬1).
"مسائل عبد الله" (172)
نقل حنبل عنه في المستحاضة: تحيض اليقين يوما وليلة من كل شهر؛ لأن ما زاد عليه مشكوك فيه.
ونقل محمد بن الحكم: تحيض ستا أو سبعا من كل شهر.
"الروايتين والوجهين" 1/ 102
صفحه ۴۶۷