185

جامع ابن حنبل فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرها

نقل الميموني عنه: إذا خاف المجدور تيمم، وليس على خوف النفس.

"الانتصار" 1/ 447

210 - في التيمم لمن خاف فوات الصلاة، أو النسك

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يصلي على الجنازة؟

قال: يتيمم مكانه هو بمنزلة الصلاة التي يخاف فوتها.

قال الإمام أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مصر.

قال إسحاق: كما قال سفيان: يتيمم لما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والشعبي (¬1)، وغيرهم التيمم على الجنازة.

"مسائل الكوسج" (69)

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن التيمم على الجنازة؟

قال: لا.

قيل: فإنه يروى فيه أحاديث.

قلت: عامة الناس قالوا: يتيمم.

قال أحمد: أعجب إلي أن لا يصلي عليها إلا متوضئا.

قيل له: فإنه يخاف الفوت؟

قال: فإن فاته فما يكون؟ !

"مسائل الكوسج" (426)

صفحه ۳۴۸